المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محاسبي ادارة الجمارك, ضمن الشروط الواردة في المواد 194 و195 و196 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 آذار سنة 1953, على الوجه التالي: الامين الرئيسي 5000 ليرة خمسة الاف رئيس قسم المحاسبة 10000 ليرة عشرة الاف رئيس مراقبة طرابلس 2000 ليرة الفان رئيس مكتب المصنع 1000 ليرة الف | صيدا رئيس مكتب | الناقورة 300 ليرة ثلاثماية | العبودية المكاتب الاخرى 200 ليرة مايتان