All legislation

مرسوم Decree No. 4348 08/03/1954

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من محاسبي ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
4348
Date
08/03/1954
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1954, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4348 تاريخ 08/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محاسبي ادارة الجمارك, ضمن الشروط الواردة في المواد 194 و195 و196 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 آذار سنة 1953, على الوجه التالي: الامين الرئيسي 5000 ليرة خمسة الاف رئيس قسم المحاسبة 10000 ليرة عشرة الاف رئيس مراقبة طرابلس 2000 ليرة الفان رئيس مكتب المصنع 1000 ليرة الف | صيدا رئيس مكتب | الناقورة 300 ليرة ثلاثماية | العبودية المكاتب الاخرى 200 ليرة مايتان

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 400/ر.م تاريخ 24/2/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب