All legislation

مرسوم Decree No. 4364 08/03/1954

اجراء مباراة لاملاء مراكز مهندسين في مديرية الطرق والمباني

Type
مرسوم · Decree
Number
4364
Date
08/03/1954
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1954, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4364 تاريخ 08/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطرق والمباني) مباراة لاملاء المراكز الفنية الشاغرة التالية: - مهندس مدني (مركزان) - مهندس معماري (مركز واحد)

المادة 2

مادة 2: يشترط على المرشح: 1- ان يقدم طلبا خطيا للاشتراك في المباراة. 2- ان يقدم افادة من مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية بانه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل. 3- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 4- ان يبرز شهادة طبية من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة والاسعاف العام بانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. 5- ان يقدم سجلا عدليا يرجع تاريخه لشهر واحد على الاكثر. 6- ان يقدم صورة فوتوغرافية عن شهادة الهندسة التي يحملها. 7- ان يقدم بطاقة انتسابه الى احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس . 8- ان يقدم بيانا بالاشغال الفنية التي قام بها او افادات من المصالح التي عمل فيها.

المادة 3

مادة 3: تشتمل المباراة على امتحانات عملية وخطية وشفهية على الوجه التالي: 1- الامتحانات العملية (المهلة اربع ساعات , المعدل اثنان) - تنظيم مسطحات ووزن ارتفاعات بواسطة الآلات المختصة. 2- الامتحانات الخطية (المهلة ساعتان, المعدل اثنان) - معلومات عن دفتر الاحكام والشروط العامة المفروض على متعهدي وزارة الاشغال العامة, وعن دفتر الشروط العام, وعن دفتر الشروط الخاص . - تنظيم ملف تلزيم اشغال. ويضاف في ما يختص بالمهندس المعماري - وضع تصميم معين ورسمه على الورق بالشكل - رسم المسطحات بمقياس 100/1 - رسم مقطع عرضي واحد بمقياس 100/1 - رسم الوجهات الاربع - رسم منظر مجسم بمقياس 200/1 يعطى هذا التصميم مهلة اربع ساعات ومعدل خمسة 3- الامتحانات الشفهية (المعدل واحد) - المواد: الرمل, البحص , الترابة, الباطون, القوالب , الحديد, الحجارة. - المعدات : المضخات , آلات الضغط, الحادلات جبالات الباطون, الكسارات - الاشغال: الاسس ونزح المياه منها وتدعيمها ودق الاوتاد. - فن الطرق (للمهندس المدني): الاسس , المقاطع, التغطية, الزفت , الباطون, البناء, الاعمال الصناعية. (برابخ وعبارات وجسور) - فن البناء (للمهندس المعماري): الاسس , الجدران, الباطون المسلح, التبليط, التوريق, المنجور, الدهان, الطرش , التمديدات الكهربائية والصحية. - تنظيم وادارة الورش : اخذ الكيول, تنظيم تقارير عن سير العمل, تنظيم الكشوف والمحاضر الخ...

المادة 4

مادة 4: تعطى العلامات من صفر الى عشرين (.-20) وتضاعف بمعدل يوازي اهمية المادة في الامتحان وفقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يمكن للطالب ان يتقدم للامتحانات الشفهية ما لم يكن قد نال معدل اثني عشر من عشرين في مجموع الامتحانات العملية والخطية. ويشطب من المباراة كل طالب ينال علامة ادنى من اربعة على عشرين في احد مواد الامتحانات العملية او الخطية وكذلك الذي ينقل او يحاول النقل في المباراة سواء بتحضير اوراق لهذه الغاية او برؤية ما يحرره احد المرشحين.

المادة 6

مادة 6: يعتبر فائزا في المباراة كل من ينال علامات معدلها 20/12 (اثنا عشر على عشرين) في مجموع علاماته العملية والخطية والشفهية.

المادة 7

مادة 7: تعطى الافضلية في التعيين المرشح الذي يكون قد نال العدد الاكبر من العلامات .

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي