المادة 1
مادة 1: تمدد سنة سابعة اعتبارا من1/3/1983 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.