All legislation

مرسوم Decree No. 305 01/03/1983

يتعلق بتعديل تعويض الالبسة لمفتيشي ومأموري الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
305
Date
01/03/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 299-300
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2063 تاريخ 14/12/1984 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 305 تاريخ 01/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 كما يلي: يعطى موظفو الامن العام الذين يرتدون الالبسة المدنية بحكم وظائفهم ما عدا المفوضين, تعويض البسة سنويا تحدد قيمته كما يلي: للمفتشين 950 ل. ل. للمأمورين 650 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 1 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه