All legislation

مرسوم Decree No. 265 24/02/1983

تعديل موعد بدء تنفيذ اخضاع الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية اللبنانيين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
265
Date
24/02/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 265 تاريخ 24/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل موعد بدء تنفيذ اخضاع باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية,اللبنانيين, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, المحدد في الفقرة 1 من المادة الاولى من كل من المرسومين رقم 4885 و4886 تاريخ 18/2/1982 على الوجه التالي:

- اعتبارا من 1/4/1983 لجهة فرعي التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

- اعتبارا من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه.