المادة 1
مادة 1: عدل موعد بدء تنفيذ اخضاع باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية,اللبنانيين, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, المحدد في الفقرة 1 من المادة الاولى من كل من المرسومين رقم 4885 و4886 تاريخ 18/2/1982 على الوجه التالي:
- اعتبارا من 1/4/1983 لجهة فرعي التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
- اعتبارا من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات .