المادة 1
مادة 1: تصحح الاخطاء المادية الواردة في جداول التحويل المرفقة بالقانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 على النحو التالي: اولا: تشطب كلمة "ثان" الواردة في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الجدول رقم 1 . ثانيا: يستبدل العامود الوارد في الجدول رقم 1 (مستكتب مختزل) بالعامود التالي: الحالي الجديد
1475 1720 1380 1610 1285 1500 1220 1425 1155 1350 1090 1275 ثالثا: يصحح الراتب القديم الوارد في الجدول رقم 6 والموازين للدرجة الثانية في الفئة الثانية (مدعى عام, رئيس غرفة في ديوان المحاسبة) بحيث يصبح 4105 بدلا من 4100 .