All legislation

مرسوم Decree No. 257 24/02/1983

تصحيح اخطاء مادية واردة في القانون 37-82 (رواتب )

Type
مرسوم · Decree
Number
257
Date
24/02/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 312-313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 257 تاريخ 24/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المادية الواردة في جداول التحويل المرفقة بالقانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 على النحو التالي: اولا: تشطب كلمة "ثان" الواردة في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الجدول رقم 1 . ثانيا: يستبدل العامود الوارد في الجدول رقم 1 (مستكتب مختزل) بالعامود التالي: الحالي الجديد

1475 1720 1380 1610 1285 1500 1220 1425 1155 1350 1090 1275 ثالثا: يصحح الراتب القديم الوارد في الجدول رقم 6 والموازين للدرجة الثانية في الفئة الثانية (مدعى عام, رئيس غرفة في ديوان المحاسبة) بحيث يصبح 4105 بدلا من 4100 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 1/7/1982 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه