المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري على النحو التالي: - محافظة مدينة بيروت (بدون تعديل) - محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا وتتألف من الاقضية التالية: قضاء صيدا - مركزه صيدا قضاء صور - مركزه صور قضاء جزين - مركزه جزين - محافظة النبطية, مركزها النبطية وتتألف من الاقضية التالية: قضاء النبطية - مركزه النبطية قضاء بنت جبيل - مركزه بنت جبيل قضاء مرجعيون - مركزه مرجعيون قضاء حاصبيا - مركزه حاصبيا - محافظة جبل لبنان (بدون تعديل) - محافظة لبنان الجنوبي (بدون تعديل) - محافظة البقاع (بدون تعديل) تبقى تقسيمات المدن والقرى والاحياء الملحقة بالمحافظات والاقضية كما هي مبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 , وبدون تعديل يطرأ عليها.