All legislation

مرسوم Decree No. 253 24/02/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 26-75 تاريخ 23-9-75 المتعلق بانشاء محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
253
Date
24/02/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري على النحو التالي: - محافظة مدينة بيروت (بدون تعديل) - محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا وتتألف من الاقضية التالية: قضاء صيدا - مركزه صيدا قضاء صور - مركزه صور قضاء جزين - مركزه جزين - محافظة النبطية, مركزها النبطية وتتألف من الاقضية التالية: قضاء النبطية - مركزه النبطية قضاء بنت جبيل - مركزه بنت جبيل قضاء مرجعيون - مركزه مرجعيون قضاء حاصبيا - مركزه حاصبيا - محافظة جبل لبنان (بدون تعديل) - محافظة لبنان الجنوبي (بدون تعديل) - محافظة البقاع (بدون تعديل) تبقى تقسيمات المدن والقرى والاحياء الملحقة بالمحافظات والاقضية كما هي مبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 , وبدون تعديل يطرأ عليها.

المادة 2

مادة 2: تمثل في محافظة النبطية واقضيتها الوزارات المبينة في الجدول رقم (2) وتعديلاته الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 3

مادة 3: على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية اعلاه ان تحدث اجهزتها في محافظة النبطية وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: اضيف الى البند (1) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/2/1964 "والنبطية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان