All legislation

مرسوم Decree No. 4655 03/03/1988

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4655
Date
03/03/1988
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1988, p. 151/153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4655 تاريخ 03/03/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب ورسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة (بالليرات اللبنانية), الفئة رسم رسم الاشتراك رسم شهادة رسم التصديق رسم الانتساب السنوي الانتساب على توقيع او بطاقة تاريخ او الانتساب - كفالة

ممتازة 500 2 500 3 450 350 300 اولى 500 1 500 2 400 350 300 ثانية 000 1 000 2 250 350 250 ثالثة 750 500 1 200 350 250 رابعة 500 750 150 350 250 خامسة 450 450 150 350 250 2- رسوم شهادة منشأ و /أو تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار, رسم مقداره اثنان بالالف من القيمة المذكورة على كل من هذه المستندات على الا تقل عن خمسماية ليرة لبنانية والا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية. 3- رسوم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة الرسم /ل.ل./ - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 75 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 75 - تعديل معاملة 75 4- رسم الكشف للغرفة وبدل الانتقال الكشاف (بالليرات اللبنانية ), المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال للكشاف - زحلة 200 100 - قضاء زحلة 200 150 - المناطق الاخرى في محافظة البقاع 200 250

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير