All legislation

مرسوم Decree No. 4654 03/03/1988

الاجازة" لشركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م .ل." انشاء وادارة واستثمار شبكة لتبادل المعلوماتية

Type
مرسوم · Decree
Number
4654
Date
03/03/1988
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4654 تاريخ 03/03/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 20/86 تاريخ 4/4/1968 (اجازة التعاقد

مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا),

بناء على المرسوم رقم 17060 تاريخ 5/9/1968 (تصديق نظام

"شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م.ل. " وتعيين ممثلي

الحكومة اللبنانية في مجلس ادارة الشركة المذكورة وفي

جمعياتها العمومية),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3074 تاريخ 30/3/1972

(الموافقة على اشتراك مؤسسة "ايتالكابل" الايطالية في شركة

تنمية الاتصالات في لبنان),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم

الاصول الادارية والمالية المديرية العامة للبريد والبرق)

ولا سيما المادة 189 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعهد الى شركة تنمية الاتصالات في لبنان, وتسمى في هذا المرسوم "الشركة "انشاء وادارة واستثمار" شبكة لتبادل المعلوماتية " لتأمين الخدمات على الصعيدين المحلي والدولي.

المادة 2

تقوم "الشركة" بانشاء وتجهيز واستثمار "شبكة تبادل المعلوماتية" في مركزها الرئيسي الحالي على نفقتها ولا تتحمل الادارة اللبنانية اي عب ء مالي لهذا الغرض .

المادة 3

مقابل قيامها بأعمال الانشاء والتجهيز والاستثمار تستوفي الشركة بدل نفقات ادارية "جعالة" قدرها (5 %) خمسة بالمئة محسوبة على الارباح الصافية ويوزع الفائض بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية ومؤسسة "ايتالكابل" الايطالية بالنسبة لحصة كل منهم.

المادة 4

تبقى أعمال "الشركة" بما فيها "شبكة تبادل المعلوماتية" خاضعة لوصاية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانطباق اعمالها على الانظمة المتعلقة بها حسب القانون 20/68 ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 5

ترفع "الشركة " موازنتها السنوية الى وزير الوصاية, وتتضمن: موازنة تسيير العمل وتدرج فيها حكما جميع الواردات وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المشروع كما تدرج فيها مؤونة لغير الملحوظ لمواجهة نفقات ما قد يحدث من طوارىء وقوة قاهرة.

المادة 6

تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم