All legislation

مرسوم Decree No. 4642 26/02/1988

تعديل المرسوم رقم 2977 تاريخ 29-1-1986 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن في منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
4642
Date
26/02/1988
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1988, p. 154/155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مادة 3 من المرسوم رقم 2977 تاريخ 29/1/1986 وتقرأ كما يلي: السيد عبد الرزاق اديب - القاضي المنفرد في زغرتا - رئيسا. المهندس سعيد البيطار- عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- عضوا. بدلا من: حسن ابو مرعي- القاضي المنفرد في زغرتا- رئيسا. فؤاد بيراق- مدرب في وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي)- عضوا. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري