All legislation

قرار Decision No. 66 12/01/1994

يتعلق باضافة لعبتي كرة الطاولة - والرماية على الاطباق

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
12/01/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 12/01/1994
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2249 تاريخ

03/12/1992

بناء على الكشف الميداني تاريخ 26/02/1993

بناء على القرار رقم 635 تاريخ 07/10/1992 المتعلق

بترخيص جمعية رياضية باسم نادي شارم لند الرياضي

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة - والرماية على الاطباق الى القرار رقم 635 تاريخ 07/10/1992 العائد للجمعية الرياضية المسماة نادي شارم لند الرياضي. مركزها: الشانفيل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - وتصبح الالعاب المرخصة للنادي مزاولتها هي: كرة المضرب- كرة السلة - كرة الطاولة - الرماية. - على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى المرسوم رقم 5168 تاريخ 31/03/1973 وتعديلاته والانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة خلال ثلاثة اشهر من اصداره والا اعتبر لاغيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1994 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة مخايل الضاهر