All legislation

قرار Decision No. 5389 26/02/1994

.

Type
قرار · Decision
Number
5389
Date
26/02/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 303/304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5389 تاريخ 26/02/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما الفقرة د من

المادة 140 منه,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1994

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا المتخذ في

جلستها المنعقدة بتاريخ 11/02/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "اطلس بنك ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 107

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 شباط 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة