المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "اطلس بنك ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 107
قرار Decision No. 5389 26/02/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما الفقرة د من
المادة 140 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا المتخذ في
جلستها المنعقدة بتاريخ 11/02/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "اطلس بنك ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 107
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 شباط 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة