المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1994 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1993
مرسوم Decree No. 4842 07/03/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967لا سيما
المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
والقانون رقم 65/88 تاريخ 20/04/1988 (انشاء المؤسسة
الوطنية لضمان الودائع) والقانون رقم 110 تاريخ
07/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي),
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (قرار
مجلس الادارة تاريخ 09/06/1993),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1994 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1993
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري