All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 04/03/1953

تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
44
Date
04/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 489-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات جميع الشؤون الادارية والمالية والاجتماعية والصحفية ومراسم التشريفات العائدة لمقام رئاسة الجمهورية, وتأمين الاتصال بينها وبين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء, والهيئات العامة والخاصة, والافراد. ويكون من اختصاصها: - نشر القوانين والمراسيم التي تقترن بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية وتسجيلها وحفظ اصولها وتبليغ نسخ عنها الى الوزارات المختصة. - اعداد البراآت وتسجليها حسب فئاتها في سجلات خاصة. - اعداد مراسلات ومكاتبات فخامة الرئيس لغير رؤساء الدول الاجنبية. - اعداد البلاغات وسائر ما يقتضي نشره واذاعته عن مقام الرئاسة. - تنظيم مراسم التشريفات في القصر الجمهوري, وبصورة عامة في جميع الحفلات ذات المراسم الوطنية, والرحلات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في داخل البلاد والى خارجها. - تعيين المواعيد لزوار فخامة الرئيس والاجابة على الدعوات الموجهة اليه. - تأمين نفقات مراسم التشريفات والسهر على مفروشات القصر الجمهوري. - قبول العرائض والشكاوي من الاشخاص والمؤسسات والاتصال المباشر بالوزارات .

المادة 2

مادة 2: يقوم بمهام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 7 كانون الثاني 1953, الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات والمراسلات . - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن الاراضي اللبنانية - التصديق على معاملات الانفاق مهما بلغت قيمتها. - التصديق على عقود النفقات التي تعود للتشريفات وللرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. - تعيين موظفي الفئة الخامسة. - اعطاء الاجازات للموظفين التابعين له لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. - فرض العقوبات المسلكية من الدرجتين الاولى والثانية. - نقل الموظفين التابعين له حتى الفئة الثالثة. - ابلاغ الوزارات المختصة ملاحظات الرئاسة على مشاريع المراسيم المرفوعة اليها.

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من: - الديوان. - دائرة الصحافة. - دائرة الاوسمة والمحفوظات . - قسم المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان: - قبول العرائض ومراجعات اصحاب العلاقة. - احالة العرائض والاستدعاآت الى المراجع المختصة, واعداد الاجوبة الى اصحابها. - تسجيل البريد الوارد والصادر.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة الصحافة: - تلخيص الصحف اللبنانية اليومية الواردة الى فخامة رئيس الجمهورية. - اعداد مكاتبات ومراسلات فخامة الرئيس والمدير العام رئيس التشريفات . - اعداد البلاغات والانباء المعدة للنشر. - الاتصال بادارة الدعاية والنشر وبالدوائر المماثلة. - الاشتراك في الصحف والمجلات .

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاوسمة والمحفوظات : - حفظ الاوسمة والمداليات على اختلافها, وتحضير الاقتراحات الواردة لمنحها, وحفظ اصول المراسيم الصادرة بها وتسجيل اسماء الحائزين عليها. - اعداد البراآت بالاوسمة والمداليات وتأمين ايصالها الى اصحابها. - حفظ الاختام الرسمية, وترقيم القوانين والمراسيم المنشورة, وحفظ اصولها وتسجيلها مع خلاصة لمضمونها في سجلات خاصة. - حفظ اصول القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة عن المديرية العامة ورئاسة التشريفات ونسخ القرارات المبلغة اليها, وحفظ ملفات المراسلات والمخابرات والمكاتبات وتنسيقها مع القيود في سجلات الصادر والوارد. - تجهيز المعاملات الواردة للدرس . - تنظيم اضبارات الموظفين الشخصية.

المادة 7

مادة 7: يتولى قسم المحاسبة: - اعداد الموازنة ومراقبة صرف النفقات المقررة فيها. - تجهيز المستندات والوثائق الثبوتية لكل نفقة. - اعداد اوامر السفر والانتقال للموظفين حسب الاصول. - حفظ اللوازم والقرطاسية والسهر على تنظيم استهلاكها واعداد بيان بما تحتاجه الادارة والقصر الجمهوري منها, ومن الاثاث . - تسجيل المفروشات وسائر الموجودات في دواوين الرئاسة والقصر الجمهوري في سجلات خاصة واعطاءها ارقاما متسلسلة.

المادة 8

مادة 8: تتألف رئاسة التشريفات من: - دائرة المراسم. - قسم المرافقين.

المادة 9

مادة 9: تتولى دائرة المراسم: - تنظيم استقبال السفراء والوزراء المفوضين لدى تقديمهم اوراق اعتمادهم الى فخامة الرئيس وتعيين المواعيد لذلك. - ترتيب مناهج الرحلات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في داخل البلاد وخارجها والاشراف على تنظيمها. - تأمين ادارة الحفلات الرسمية والوطنية, وبصورة عامة تنظيم التشريفات في القصر الجمهوري وقاعات الرئاسة في سراي الحكومة. - تأمين صرف المبالغ المخصصة للتشريفات في القصر الجمهوري وقاعات الرئاسة ضمن الاعتمادات المرصدة. - الاتصال مباشرة بالمراجع المختصة في كل ما له علاقة بشؤون التشريفات . - الاتصال بوزارة الخارجية والمغتربين لاعداد الرسائل والبرقيات التي توجه الى رؤساء الدول الاجنبية. - سائر الصلاحيات الخاصة بتشريفات الدولة.

المادة 10

مادة 10: يتولى قسم المرافقين: - تأمين تسجيل اسماء الزائرين في السجلات المعدة لهذه الغاية في القصر الجمهوري. - ابلاغ المواعيد التي يعينها فخامة رئيس الجمهورية الى الراغبين في زيارته واستقبالهم. - مرافقة فخامة الرئيس في تنقلاته ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة للمحافظة على سلامته. - السهر على حسن تنفيذ التعليمات المعطاة الى قائد الحرس الجمهوري.

المادة 11

مادة 11: يحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة التشريفات في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والخارجية والمغتربين والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر