المادة 6
مادة 6: يضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 :"ويجوز ان ينتقل المعلم من الدرجة الاولى الى مرتبة "استاذ للتعليم الثانوي اذا شغر مركز وكان المرشح يحمل الشهادة التعليمية التكميلية او الشهادة التعليمية القديمة, على ان يعمل في الصفوف التكميلية".