المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: شفيق حاتم مدير العدلية العام بالوكالة رئيسا فريد حبيب رئيس مصلحة الاحوال الشخصية } الدكتور عارف رئيس دائرة المراقبة في } الريس وزارة الصحة والاسعاف العام } اعضاء فريد الصلح رئيس قسم رسم الانتقال } جوزف بيطار مراقب رسم الانتقال مقررا مهمتها اعداد مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون 21 كانون الاول سنة 1951 وبعض مواد قانون الاحوال الشخصية التي لها علاقة بتطبيق قانون رسم الانتقال وذلك بالاستناد الى توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره رقم 92/ت تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953 بحصر الوفيات وايجاد الانسجام فيما بين مواد القانونين المشار اليهما.