All legislation

مرسوم Decree No. 1223 04/03/1953

تأليف لجنة لاعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد من قانون الاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
1223
Date
04/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1223 تاريخ 04/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: شفيق حاتم مدير العدلية العام بالوكالة رئيسا فريد حبيب رئيس مصلحة الاحوال الشخصية } الدكتور عارف رئيس دائرة المراقبة في } الريس وزارة الصحة والاسعاف العام } اعضاء فريد الصلح رئيس قسم رسم الانتقال } جوزف بيطار مراقب رسم الانتقال مقررا مهمتها اعداد مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون 21 كانون الاول سنة 1951 وبعض مواد قانون الاحوال الشخصية التي لها علاقة بتطبيق قانون رسم الانتقال وذلك بالاستناد الى توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره رقم 92/ت تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953 بحصر الوفيات وايجاد الانسجام فيما بين مواد القانونين المشار اليهما.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سليم حيدر