المادة 1
مادة 1: حددت مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1982 كما يلي: مركز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها
عريف دركي المجموع ................................ - بلدية برمانا 1 5 6 - بلدية عجلتون - 3 3 - بلدية القليعات - 2 2 - بلدية كيفون - 1 1 - بلدية محطة بحمدون 1 7 8 - بلدية بحمدون الضيعة 1 3 4 - بلدية عاليه 3 4 7 - بلدية دير القمر - 2 2 - بلدية بعقلين - 2 2 - بلدية جباع - 2 2 ـــــ ـــــ ـــــ المجموع 6 31 37