All legislation

مرسوم Decree No. 4907 24/02/1982

تحديد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين السير فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
4907
Date
24/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 260-261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4907 تاريخ 24/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1982 كما يلي: مركز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها

عريف دركي المجموع ................................ - بلدية برمانا 1 5 6 - بلدية عجلتون - 3 3 - بلدية القليعات - 2 2 - بلدية كيفون - 1 1 - بلدية محطة بحمدون 1 7 8 - بلدية بحمدون الضيعة 1 3 4 - بلدية عاليه 3 4 7 - بلدية دير القمر - 2 2 - بلدية بعقلين - 2 2 - بلدية جباع - 2 2 ـــــ ـــــ ـــــ المجموع 6 31 37

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل