All legislation

مرسوم Decree No. 4912 27/02/1982

تمديد مدة دعوة استخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4912
Date
27/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4912 تاريخ 27/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة سادسة اعتبارا من 1/3/1982 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل