All legislation

مرسوم Decree No. 4918 02/03/1982

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24-6-1966 المتعلق بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4918
Date
02/03/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4918 تاريخ 02/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص مادة 3 من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت , واستعيض عنه بالنص التالي: يجرى ترتيب الاقسام الاول والثاني والثالث والرابع بطريقة الضم والفرز وفقا لقانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة. غير انه يمكن الاستثناء من مشروع الضم والفرز المشار اليه اعلاه والسماح بالبناء في عقار, او في عقارات متلاصقة تشكل وحدة عقارية بمفهوم قانون البناء, اذا كانت مساحة هذا العقار او هذه العقارات تساوي /20000/ م2 (عشرين الف متر مربع) على الاقل وذلك ضمن الشروط التالية: ' آ- يبقى البناء المنوي اقامته في هذا العقار او هذه العقارات خاضعا لنظام المنطقة العاشرة المصدق بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 ولكافة شروط وانظمة البناء المفروضة بموجبه. ب - يقدم طلب الاستثناء الى البلدية المعنية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ج- يقدم المخطط الحجمي لمشروع الابنية المنوي اقامتها على كامل مساحة العقار او العقارات موضوع الطلب ولكامل عامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة وذلك خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. د- عند تقديم المخطط الحجمي للمشروع, يتنازل مالك العقار او العقارات المشار اليها اعلاه لصالح الملك البلدي العام, تنازلا لا رجوع عنه, عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموع المساحة موضوع الاستثناء ولا تحسب هذه المساحة المتنازل عنها عند الترخيص بالبناء ضمن عوامل الاستثمار المفروضة. يوافق المجلس الاعلى للتنظيم المدني على القسم المتنازل عنه لصالح الملك البلدي العام, ويضم هذا القسم الى حصة البلدية من العقارات المجاورة التي يجرى ترتيبها بطريقة الضم والفرز لتأمين مواقع الطرق والحدائق والخدمات العامة. ه- يقدم طلب رخصة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على المخطط الحجمي من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني. و- يجب المباشرة بالتنفيذ في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الترخيص بالبناء كما يجب انجاز البناء ليصبح صالحا للحصول على رخصة الاشغال خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بالبناء. ز- في حال عدم التقيد بأي من الشروط الواردة اعلاه يعتبر الاستثناء المرخص به بمثابة الملغى حكما ويدخل العقار او العقارات موضوع الاستثناء مجددا ضمن مشروع الضم والفرز بما فيه البناء او اقسام البناء الذي يكون قد انشىء. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوى