المادة 1
مادة 1: اعيد وضع المنطقة الحرة في مرفأ بيروت المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 , تحت الدرس .
مرسوم Decree No. 4919 02/03/1982
مادة 1: اعيد وضع المنطقة الحرة في مرفأ بيروت المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 , تحت الدرس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوى