المادة 1
مادة 1: يعاد ضم الخزانات الثلاثة رقم 2 و3 و4 الى الخزانات التسعة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم واحد/85, تاريخ 23 كانون الثاني 1985, الموجودة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة ليكويغاز.
غير محدد Unspecified No. 2 26/02/1993
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ 30
حزيران 1954, المسمى قانون الجمارك,
بناء على الاوامر الادارية رقم 293/71 و317/72 و355/73
وواحد/85 الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 25
اب 1971 و27 تشرين الاول 1972 و26 كانون الاول 1973
و23 كانون الثاني 1985 على التوالي,
بناء على استدعاء الشركة المؤرخ في 14 كانون الاول 1992,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يعاد ضم الخزانات الثلاثة رقم 2 و3 و4 الى الخزانات التسعة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم واحد/85, تاريخ 23 كانون الثاني 1985, الموجودة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة ليكويغاز.
مادة 2: تخصص الخزانات الثلاثة رقم 2 و3 و4 مع غيرها من الخزانات التسعة الاخرى, لاستيداع البنزين والمازوت والزيوت المعدنية والغاز السائل.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر