The whole text

مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 523 / 2014 )

- في مجلس الخدمة المدنية

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضاً يحدد مقداره اما على اساس الجلسات أو على اساس المسابقات أو بالطريقتين معاً، وذلك وفقاً لما يلي:

- العمل------------------ مقدار التعويض ل.ل-

- عن الجلسة الواحدة -- من اربعين الف ليرة لبنانية /40.000/ ل.ل الى خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل-

-عن المسابقة الواحدة - من الفي ليرة لبنانية /2.000/ ل.ل الى اربعة آلاف ليرة لبنانية /4.000/ ل.ل-

2- في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

عن الجلسة الواحدة: من خمسةالف ليرة الى عشرة الاف ليرة

عن المسابقة الواحدة: من مئتي ليرة الى سبعماية ليرة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166670/article/4/