ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 القاضي بانشاء مصلحة
كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتعلق
بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك
الدائم في مصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه
الوظائف والمعدل بالمرسوم رقم 10590 تاريخ 03/08/1968
وبالمرسوم رقم 4459 تاريخ 11/05/1970 وبالمرسوم رقم 2194
تاريخ 12/07/1979,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 499
تاريخ 30/06/1992,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96/92 تاريخ
04/08/1992),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/01/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتضمن تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف الفقرة التالي نصها: "ح- يعطى المستخدمون الذين يصنفون مهندسين وفقا لاحكام الفقرة اعلاه, تعويض الاختصاص العائد قانونا للمهندسين ويدخل هذا التعويض في حساب راتبهم, وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/07/1979".
مادة 2: تطبق احكام الفقرة المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم على المهندسين الموجودين حاليا في الخدمة والمصنفين سابقا, على الا يستفيدوا من اية فروقات مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جورج افرام