المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا)
مرسوم Decree No. 3232 02/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية مزيارة رقم /6/ تاريخ
27/06/1992
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء:بشاره مرهج