All legislation

مرسوم Decree No. 3232 02/03/1993

تصديق تخطيط طرق داخلية في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3232
Date
02/03/1993
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1993, p. 189/190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3232 تاريخ 02/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية مزيارة رقم /6/ تاريخ

27/06/1992

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء:بشاره مرهج