المادة 1
مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات من السادة: جوزيف مخايل نصير) رئيسا جورج بعقليني ) رئيسا ابراهيم الياس حنا رئيسا عصمت ناظم صعب ) اعضاء حسان محمد رياض اعضاء ياسين مفيد وجيه الخليل اعضاء
مرسوم Decree No. 7343 31/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1974 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات من السادة: جوزيف مخايل نصير) رئيسا جورج بعقليني ) رئيسا ابراهيم الياس حنا رئيسا عصمت ناظم صعب ) اعضاء حسان محمد رياض اعضاء ياسين مفيد وجيه الخليل اعضاء
مادة 2: عين السيد جورف مخايل نصير مديرا عاما لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اللامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة