All legislation

مرسوم Decree No. 7343 31/01/2002

تعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومديرها العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7343
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 10, 12/02/2002, p. 1352
Status
In force
Possibly affected, check
تعميم رقم 1 تاريخ 16/07/2002 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7343 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1974 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات من السادة: جوزيف مخايل نصير) رئيسا جورج بعقليني ) رئيسا ابراهيم الياس حنا رئيسا عصمت ناظم صعب ) اعضاء حسان محمد رياض اعضاء ياسين مفيد وجيه الخليل اعضاء

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورف مخايل نصير مديرا عاما لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اللامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة