All legislation

مرسوم Decree No. 7175 18/01/2002

اعطاء صفة الالزامية لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببلاط السيراميك

Type
مرسوم · Decree
Number
7175
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 10, 12/02/2002, p. 1150-1151
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 124 تاريخ 03/07/2014 by مرسوم رقم 124 تاريخ 03/07/2014 from 17/07/2014
Amended by
مرسوم رقم 124 تاريخ 03/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7175 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 15/51 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبلاط السيراميك والمذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2000-2001 تاريخ 18/06/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصمفات اللبنانية والمتعلقة ببلاط السيراميك والملحقة بهذا المرسوم: رقم المواصفة......عنوان المواصفة

109..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص ضعيف ............... للماء 3% حدا اقصى - مجموعة AI

113..........بلاط السيراميك: البلاط المشكل جافا بالكبس وذات امتصاص ............... للماء يزيد على 10% مجموعة BIII

115..........بلاط السيراميك: المشكل جافا ذات امتصاص ضعيف للماء ...............3% حدا اقصى - مجموعة BI

116..........بلاط السيراميك: المشكل جافا بالكبس وذات امتصاص للماء ...............اكثر من 3% ولغاية 6% حدا اقصى - مجموعة BIIa

117..........بلاط السيراميك: المشكل جافا بالكبس وذات امتصاص للماء ...............اكثر من 6% ولغاية 10% حدا اقصى - مجموعة BIIb 118..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص للماء اكثر من ................3% ولغاية 6% حدا اقصى - مجموعة AIIa - الجزء الاول 119..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص للماء اكثر من ................3% ولغاية 6% حدا اقصى - مجموعة AIIa - الجزء الثاني 120..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص للماء يزيد على ...............6% ولغاية 10% حدا اقصى-مجموعة AIIb - الجزء الاول 121..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص للماء يزيد على ...............6% ولغاية 10% حدا اقصى- مجموعة AIIa - الجزء الثاني 122..........بلاط السيراميك: البلاط المبثوق ذات امتصاص للماء يزيد ...............10% - مجموعة AIII

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

وينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجصهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام