All legislation

مرسوم Decree No. 7349 31/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7349
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 10, 12/02/2002, p. 1351-1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7349 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثتتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.861.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشروق مليونا وثمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس والعشرين ­ وزارة الصناعة الفصل 1­ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 ­ الصناعة البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 جديدة ­ رسوم وضرائب مختلفة /22.861.000/ ل ل (فقط اثتان وعشرون مليونا وتمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية). لدفع الرسوم الجمركية عن سياسة عائدة لمعهد البحوث الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة