المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثتتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.861.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشروق مليونا وثمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس والعشرين وزارة الصناعة الفصل 1 المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 الصناعة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 جديدة رسوم وضرائب مختلفة /22.861.000/ ل ل (فقط اثتان وعشرون مليونا وتمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية). لدفع الرسوم الجمركية عن سياسة عائدة لمعهد البحوث الصناعية.