ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها رقم 15/51 بتاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للطلاء المذكورة ادناه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 199/2000-2001 تاريخ 07/05/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للطلاء والملحقة بهذا المرسوم:
رقم المواصفة.......عنوان المواصفة
88......الطلاء الالكيدي اللماع (ابيض وملون)
89......الطلاء شبه اللماع الالكيد (ابيض وملون)
90......الطلاء الالكيد بلمعة مطفأة للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)
91......الطلاء الاولي للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)
92......الطلاء الاساس صنف الكيد (كرومات الخارصين) (ابيض وملون)
93......الطلاء الاساس الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد وكرومات الزنك) (ابيض وملون)
94......الطلاء الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد) (ابيض وملون)
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوت الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام