ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم
144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القانون رقم 27 تاريخ
23/02/1999 (ابرام الاتفاقية الموقعة بين
الحكومة اللبنانية وبين منظمة الامم المتحدة
للتربية والثقافة والعلوم المتعلقة بانشاء
المركز الدولي لعلوم الانسان),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للمركز الدولي لعلوم الانسان باشغال البناءين القائمين على العقارين رقم 713 و714 من منطقة جبيل العقارية المستملكين لصالح المديرية العامة للاثار بموجب المرسوم رقم 15779 تاريخ 9/5/1957 والمرسوم رقم 12131 تاريخ 22/2/1963 بهدف استعمالها كمقر للمركز المذكور.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: يدفع المركز الدولي لعلوم الانسان الى الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار اشغال رمزي قدره/1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادرة بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارين المذكورين اعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها لا سيما لجهة الحفاظ على الطابع الاثري لهذين البناءين.
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقارين المذكورين اعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002
الامضاء. اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه