All legislation

مرسوم Decree No. 7306 26/01/2002

الترخيص للمركز الدولي لعلوم الانسان باشغال العقارين رقم 713 و714 من منطقة جبيل العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7306
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 10, 12/02/2002, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم

144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على القانون رقم 27 تاريخ

23/02/1999 (ابرام الاتفاقية الموقعة بين

الحكومة اللبنانية وبين منظمة الامم المتحدة

للتربية والثقافة والعلوم المتعلقة بانشاء

المركز الدولي لعلوم الانسان),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمركز الدولي لعلوم الانسان باشغال البناءين القائمين على العقارين رقم 713 و714 من منطقة جبيل العقارية المستملكين لصالح المديرية العامة للاثار بموجب المرسوم رقم 15779 تاريخ 9/5/1957 والمرسوم رقم 12131 تاريخ 22/2/1963 بهدف استعمالها كمقر للمركز المذكور.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: يدفع المركز الدولي لعلوم الانسان الى الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للآثار اشغال رمزي قدره/1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادرة بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ­ وزارة الثقافة ­ المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارين المذكورين اعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها لا سيما لجهة الحفاظ على الطابع الاثري لهذين البناءين.

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقارين المذكورين اعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء. اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه