ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب
اخوان ش.م.م. المسجل برقم 9847/م تاريخ
09/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة
اللبنانية, للعام 2003
بناء على القرار رقم 6/د تاريخ 02/01/2002
القاضي بتجديد رخصة اصحاب العلاقة لاستيراد
الاسلحة والذخائر الحربية من الفئات الاربع
الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م (جل الديب ـ قضاء المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي