All legislation

مرسوم Decree No. 9529 30/01/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9529
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1014-1015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9529 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب

اخوان ش.م.م. المسجل برقم 9847/م تاريخ

09/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة

اللبنانية, للعام 2003

بناء على القرار رقم 6/د تاريخ 02/01/2002

القاضي بتجديد رخصة اصحاب العلاقة لاستيراد

الاسلحة والذخائر الحربية من الفئات الاربع

الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م (جل الديب ـ قضاء المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي