All legislation

مرسوم Decree No. 9527 30/01/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
9527
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9527 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على الوثيقة الموقعة بتاريخ 24/12/2002

بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة

الانمائي حول تنمية الادارة المحلية

بناء على اقتراح وزير المهجرين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين, وهي بقيمة /125/ ألف د.أ. من اجل تمويل مشروع حول تنمية الادارة المحلية وذلك وفقا للوثيقة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة