المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين, وهي بقيمة /125/ ألف د.أ. من اجل تمويل مشروع حول تنمية الادارة المحلية وذلك وفقا للوثيقة المرفقة.
مرسوم Decree No. 9527 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على الوثيقة الموقعة بتاريخ 24/12/2002
بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة
الانمائي حول تنمية الادارة المحلية
بناء على اقتراح وزير المهجرين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح وزارة المهجرين, وهي بقيمة /125/ ألف د.أ. من اجل تمويل مشروع حول تنمية الادارة المحلية وذلك وفقا للوثيقة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة