المادة 1
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم:
مرسوم Decree No. 9577 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 13/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما عند بلوغ الرابعة والستين من العمر)
بناء على المرسوم رقم 4825 تاريخ 02/02/2001 (اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم:
مادة 2: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد انطوان ابراهيم خميس معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 6/2/2003 ولغاية 8/6/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 3: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد جورج نسيب حداد معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 6/3/2003 ولغاية 14/5/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة