All legislation

مرسوم Decree No. 9577 30/01/2003

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9577
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1012-1014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9577 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 13/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه

بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما عند بلوغ الرابعة والستين من العمر)

بناء على المرسوم رقم 4825 تاريخ 02/02/2001 (اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد انطوان ابراهيم خميس معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 6/2/2003 ولغاية 8/6/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 3

مادة 3: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد جورج نسيب حداد معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 6/3/2003 ولغاية 14/5/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة