ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الثامنة منه)
بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 07/01/2003 بين وزارة الثقافة والسفارة اليابانية في الجمهورية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة اليابان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, وهي مبلغ وقدره /50000000/ ين ياباني (خمسون مليون ين ياباني) لشراء معدات جيوفيزيائية للمسح الاثري في منطقة صور والجنوب, وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة