المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم (قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9541 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1272/2002/أ تاريخ 12/12/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم (قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسمي العقار رقم 46 من منطقة الطيبة العقارية الواقعين ضمن موقع أشغال اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة وتخطيط طريق الوصول إليهما موضوع المادتين الأولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون