All legislation

مرسوم Decree No. 9532 30/01/2003

نقل اجازة "مدرسة الامام الرضا"الكائنة في النبي شيت (قضاء بعلبك) من اسم السيدين عباس علي الموسوي وحسين علي الموسوي الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم في الاوزاعي (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9532
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9532 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 6016 تاريخ 29/11/1994

(المتضمن الاجازة للسيدين عباس علي الموسوي

وحسين علي الموسوي بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة,

شتائية, صيفية, نهارية, في النبي شيت (قضاء

بعلبك) على العقارين رقم 2582 ورقم 2583

باسم مدرسة الامام الرضا

بناء على صط التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد الحسيني

والمسجل برقم 7007/2002 تاريخ 02/05/2002

والمتضمن تنازل السيدين حسين علي الموسوي

وعباس علي الموسوي عن كامل حقوقهما في اجازة

مدرسة الامام الرضا الكائنة في النبي شيت

(قضاء بعلبك) لصالح جمعية المؤسسة الاسلامية

للتربية والتعليم في الاوزاعي (قضاء بعبدا)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة

الاسلامية للتربية والتعليم في الاوزاعي

(قضاء بعبدا) المسجل برقم 2309/12 تاريخ

17/05/2002 والمتضمن طلب الموافقة لها على

نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الامام الرضا الكائنة في النبي شيت (قضاء بعلبك) من اسم السيدين حسين علي الموسوي وعباس علي الموسوي إلى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم في الأوزاعي (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم المراد