ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 6016 تاريخ 29/11/1994
(المتضمن الاجازة للسيدين عباس علي الموسوي
وحسين علي الموسوي بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي
الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية, في النبي شيت (قضاء
بعلبك) على العقارين رقم 2582 ورقم 2583
باسم مدرسة الامام الرضا
بناء على صط التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد الحسيني
والمسجل برقم 7007/2002 تاريخ 02/05/2002
والمتضمن تنازل السيدين حسين علي الموسوي
وعباس علي الموسوي عن كامل حقوقهما في اجازة
مدرسة الامام الرضا الكائنة في النبي شيت
(قضاء بعلبك) لصالح جمعية المؤسسة الاسلامية
للتربية والتعليم في الاوزاعي (قضاء بعبدا)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة
الاسلامية للتربية والتعليم في الاوزاعي
(قضاء بعبدا) المسجل برقم 2309/12 تاريخ
17/05/2002 والمتضمن طلب الموافقة لها على
نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي: