المادة 1
مادة 1: اعفي السيد منير السكاف من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة البقاع وحلت محله السيدة امال توما.
مرسوم Decree No. 9578 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء علىالدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946
لا سيما المادة 77 منه, المعدلة بموجب مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية
والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان
الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983
(تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس
العمل التحكيمية)
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988
(تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل
التحكيمية)
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1998
(تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس
العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)
بناء على اقتراح وزير العمل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد منير السكاف من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة البقاع وحلت محله السيدة امال توما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة