All legislation

مرسوم Decree No. 9578 30/01/2003

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي

Type
مرسوم · Decree
Number
9578
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1022-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9578 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946

لا سيما المادة 77 منه, المعدلة بموجب مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان

الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983

(تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس

العمل التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988

(تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل

التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1998

(تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس

العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)

بناء على اقتراح وزير العمل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد منير السكاف من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة البقاع وحلت محله السيدة امال توما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة