All legislation

مرسوم Decree No. 9525 30/01/2003

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمحيط خلوات البياضة وقسم من منطقة عين جرفا العقارية (قضاء حاصبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9525
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9525 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 13270 تاريخ 23/10/1998 القاضي بوضع محيط منطقة خلوات البياضة تحت الدرس

وبعد الاطلاع على القرارين رقم 31 تاريخ 25/07/1998 ورقم 17 تاريخ 30/04/1999 الصادرين عن بلدية حاصبيا

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/01/2000 محضر رقم 2

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمحيط خلوات البياضة وقسم من منطقة عين جرفا العقارية (قضاء حاصبيا), والمتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة الخاصة لملحقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي