ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981
(تعديل اسم كلية ادارة الاعمال في الجامعة
اللبنانية وانشاء قسم للعلوم الاقتصادية فيها),
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية المتخذة
في جلسته بتاريخ 04/11/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
37/97-98 تاريخ 01/12/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص البند 4 من المادة 7 من المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين فيمكن اجراء مباراة استكمالية واحدة لاستكمال العدد الذي جرى تحديده وفقا لنص البند الاول من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية على ان يتم ذلك من بين المرشحين الناجحين فقط في المباراة الاستكمالية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش