All legislation

مرسوم Decree No. 11773 16/02/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11773
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 485-486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11773 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة

469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

27/01/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم

عليه علي محمود خليل من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو علي محمود خليل، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 12/11/97، واستبدالها بغرامة وقدرها مليونا ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المقضي بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره