ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"لقاء الاثنين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4581/2 تاريخ 08/09/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لقاء الاثنين». مركزها: سهيلة ـ شارع نيو سهيلة ـ ملك سليفكو ش.م.ل. غايتها: 1 ـ حركة إنمائية تعنى بالشأن العام من خلال مؤسسات الدولة الرسمية. 2 ـ إيقاظ الوعي عند المواطنين للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجمعيات والنوادي والمؤسسات الكشفية. 3 ـ وضع هذا الوعي موضوع التنفيذ بالاستناد إلى المراقبة الصادقة والمتابعة الجدية بعيداً عن روح التعصب والطائفية والتحزب الضيق. المؤسسون السادة: نهاد أسعد الشمالي مي ألبرت زيادة نسيم خليل الزغبي أنطوان دياب بستاني إيلي ألبرت زيادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان دياب بستاني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر