All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 23/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "لقاء الاثنين" مركزها: سهيلة- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
23/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 23/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لقاء الاثنين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4581/2 تاريخ 08/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لقاء الاثنين». مركزها: سهيلة ـ شارع نيو سهيلة ـ ملك سليفكو ش.م.ل. غايتها: 1 ـ حركة إنمائية تعنى بالشأن العام من خلال مؤسسات الدولة الرسمية. 2 ـ إيقاظ الوعي عند المواطنين للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجمعيات والنوادي والمؤسسات الكشفية. 3 ـ وضع هذا الوعي موضوع التنفيذ بالاستناد إلى المراقبة الصادقة والمتابعة الجدية بعيداً عن روح التعصب والطائفية والتحزب الضيق. المؤسسون السادة: نهاد أسعد الشمالي مي ألبرت زيادة نسيم خليل الزغبي أنطوان دياب بستاني إيلي ألبرت زيادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان دياب بستاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر