All legislation

مرسوم Decree No. 11778 16/02/1998

تعيين ضابط قائد في الجيش بوظيفة

Type
مرسوم · Decree
Number
11778
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 486-487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11778 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري بتاريخ 20/01/1998,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العقيد الركن في الجيش سامي الينطاني قائداً للواء المشاة الخامس.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي تتعارض مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول