المادة 1
مادة 1: عين العقيد الركن في الجيش سامي الينطاني قائداً للواء المشاة الخامس.
مرسوم Decree No. 11778 16/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة
المجلس العسكري بتاريخ 20/01/1998,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العقيد الركن في الجيش سامي الينطاني قائداً للواء المشاة الخامس.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي تتعارض مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول