المادة 1
مادة 1: تؤسس في مزرعة الضهر وجوارها - قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في مزرعة الضهر وجوارها م.م" مدتها: /25/ سنة - خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار العائد للسيدة نجلا جوزف جوزف قلعة الزيتون من منطقة مزرعة الضهر العقارية. مركزها: مزرعة الضهر. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /490000000/ ل.ل. اربعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية. تدني الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار المذكور في نطاق العمل. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.