All legislation

قرار Decision No. 13 16/02/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 02/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مزرعة الضهر وجوارها - قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في مزرعة الضهر وجوارها م.م" مدتها: /25/ سنة - خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار العائد للسيدة نجلا جوزف جوزف قلعة الزيتون من منطقة مزرعة الضهر العقارية. مركزها: مزرعة الضهر. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /490000000/ ل.ل. اربعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية. تدني الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار المذكور في نطاق العمل. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد