المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة جورة ارصون - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة ارصون. جنوبا: خراج بلدة ارصون شرقا: خراج بلدة قرنايل غربا: خراج بلدة ارصون
قرار Decision No. 28 17/02/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة اراضي بلدة جورة ارصون- قضاء بعبدا
محافظة جبل لبنان المؤرخة في 01/02/1998 بشأن
وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 139/7 تاريخ 12/02/1998,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة جورة ارصون - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة ارصون. جنوبا: خراج بلدة ارصون شرقا: خراج بلدة قرنايل غربا: خراج بلدة ارصون
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية جورة ارصون - قضاء بعبدا - بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/2/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري