All legislation

مرسوم Decree No. 11782 16/02/1998

النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11782
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11782 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1075 تاريخ 03/12/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/97 تاريخ 24/12/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2:

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 5

مادة 5:

صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6:

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

مادة 7:

يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل الاضافي ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 8

مادة 8:

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري