All legislation

مرسوم Decree No. 11777 16/02/1998

اعفاء هبة مقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين- مستشفى بيت شباب من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11777
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 488-489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11777 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب, والتي قوامها:

- غسالات وطاولات ونشافات (تجهيز غرفة غسيل)

- الة حديثة لتلف النفايات الناجمة عن العمليات في المستشفى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري