المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب, والتي قوامها:
- غسالات وطاولات ونشافات (تجهيز غرفة غسيل)
- الة حديثة لتلف النفايات الناجمة عن العمليات في المستشفى.
مرسوم Decree No. 11777 16/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب, والتي قوامها:
- غسالات وطاولات ونشافات (تجهيز غرفة غسيل)
- الة حديثة لتلف النفايات الناجمة عن العمليات في المستشفى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري