ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الانسان الخيرية في المية ومية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3989/2 تاريخ 17/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنسان الخيرية في المية ومية». مركزها: المية ومية ـ شارع الأشرفية ـ ملك شفيق واكيم ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين مادياً ومعنوياً. 2 ـ خدمة القضايا الإنسانية والاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالبيئة من أجل الإنسان. 4 ـ الاهتمام بالإنسان دون التمييز بالدين أو اللون أو العرق. المؤسسون السادة: شفيق نقولا جبران واكيم جورج الياس أندراوس ريمون ميشال اندراوس جورج الياس السيقلي نعمة الله سعيد الشباب أنطوان شفيق واكيم مروان جوداة ناهض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق نقولا جبران واكيم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر