All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 18/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانسان الخيرية في المية ومية" مركزها: المية ومية- قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
18/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 18/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الانسان الخيرية في المية ومية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3989/2 تاريخ 17/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنسان الخيرية في المية ومية». مركزها: المية ومية ـ شارع الأشرفية ـ ملك شفيق واكيم ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين مادياً ومعنوياً. 2 ـ خدمة القضايا الإنسانية والاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالبيئة من أجل الإنسان. 4 ـ الاهتمام بالإنسان دون التمييز بالدين أو اللون أو العرق. المؤسسون السادة: شفيق نقولا جبران واكيم جورج الياس أندراوس ريمون ميشال اندراوس جورج الياس السيقلي نعمة الله سعيد الشباب أنطوان شفيق واكيم مروان جوداة ناهض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق نقولا جبران واكيم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر