المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 343 تاريخ 1961 لنادي الشبيبة الرياضي الثقافي مركزه: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كرة القدم، كرة الطائرة.
قرار Decision No. 693 09/09/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2162 تاريخ
01/07/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 343 تاريخ 1961
القاضي بتأسيس نادي الشبيبة الرياضي الثقافي,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 343 تاريخ 1961 لنادي الشبيبة الرياضي الثقافي مركزه: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كرة القدم، كرة الطائرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد