All legislation

قرار Decision No. 693 09/09/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطائرة لنادي الشبيبة الرياضي الثقافي

Type
قرار · Decision
Number
693
Date
09/09/1997
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 693 تاريخ 09/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2162 تاريخ

01/07/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 343 تاريخ 1961

القاضي بتأسيس نادي الشبيبة الرياضي الثقافي,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 343 تاريخ 1961 لنادي الشبيبة الرياضي الثقافي مركزه: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كرة القدم، كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد