All legislation

قرار Decision No. 266 10/11/1997

ابدال اسم مطبوعة "الخضر" الاسبوعية غير السياسية باسم "وجوه"

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 503-504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 205 تاريخ 08/08/1995

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد راجح شفيق

الخوري والمسجل تحت رقم 283 تاريخ 05/11/1997

(بابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الخضر» الاسبوعية غير السياسية باسم «وجوه»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 تشرين الثاني 1997 وزير الاعلام باسم أحمد السبع