المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الخضر» الاسبوعية غير السياسية باسم «وجوه»
قرار Decision No. 266 10/11/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 205 تاريخ 08/08/1995
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد راجح شفيق
الخوري والمسجل تحت رقم 283 تاريخ 05/11/1997
(بابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الخضر» الاسبوعية غير السياسية باسم «وجوه»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 تشرين الثاني 1997 وزير الاعلام باسم أحمد السبع