المادة 1
اولا: تتم عملية تقييم الكتاب المدرسي الخاص وفق الاسس والالية المحددة بالقرار رقم 6/98 تاريخ 2/1/1998 (المرفق ربطا نسخة عنه)
تعميم Circular No. 3 27/01/1998
اولا: تتم عملية تقييم الكتاب المدرسي الخاص وفق الاسس والالية المحددة بالقرار رقم 6/98 تاريخ 2/1/1998 (المرفق ربطا نسخة عنه)
ثانيا: يشمل التقييم بالنسبة للعام الدراسي 98 - 99 الكتب والادلة المتعلقة بالسنوات المنهجية التالية: الحلقة والمرحلة السنة المنهجية
الروضة روضة اولى روضة ثانية التعليم الاساسي الابتدائية الاولى الرابعة المتوسطة السابعة الثانوية الاولى الثانوية
ويتم التقييم في الاعوام اللاحقة وفق الروزنامة المحددة في المادة 5 من المرسوم 10227 تاريخ 8/5/1997 المشار اليه اعلاه.
ثالثا: تقدم طلبات تقييم الكتاب المدرسي الخاص , اعتبارا من الثاني من شباط 1998 مع نسختين عن كل مخطوطة او كتاب الى المركز التربوي للبحوث والانماء مباشرة, وتسجيل لدى امانة سر لجان التقييم وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية, في مبنى مطبعة المركز - سن الفيل - شرق مدخل/بيروت - هول "BEIRUT HALL" الطابق الثاني, اثناء الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 7,30 صباحا لغاية 16,30 مساء باستثناء يوم السبت من كل اسبوع.
رابعا: حددت مهلة تقييم كل مخطوطة او كتاب بشهر واحد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في المركز ويتم ابلاغ اصحاب العلاقة عن النتيجة بالطرق المحددة في القرار رقم 6/98 السابق ذكره.
خامسا: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تعلق اهمية بالغة على وجوب الالتزام باحكام هذا التعميم وتطلب الى جميع المعنيين التنسيق التام مع المركز اسهاما منهم في نجاح خطة النهوض التربوي في لبنان.
27 كانون الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد