المادة 1
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستيفاء رسوم السير السنوية المتأخرة العائدة للسنوات 1997 وما قبلها واستيفاء غرامات التأخير المخفضة وفقا لما نصت عليه المادة 29 من قانون موازنة 1998
قرار Decision No. 6 14/02/1998
ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
قانون موازنة 1998 ولا سيما المادة 29 منه,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير
عام المالية,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستيفاء رسوم السير السنوية المتأخرة العائدة للسنوات 1997 وما قبلها واستيفاء غرامات التأخير المخفضة وفقا لما نصت عليه المادة 29 من قانون موازنة 1998
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/2/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة