All legislation

قرار Decision No. 6 14/02/1998

استيفاء رسوم السير وغرامات التأخير عن السنوات العائدة لعام 1997 وما قبلها

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

قانون موازنة 1998 ولا سيما المادة 29 منه,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير

عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستيفاء رسوم السير السنوية المتأخرة العائدة للسنوات 1997 وما قبلها واستيفاء غرامات التأخير المخفضة وفقا لما نصت عليه المادة 29 من قانون موازنة 1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/2/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة